فهرس الكتاب

الصفحة 9436 من 13358

وقال المقاتلان: نزلت في أسماء بنت مرشدة [1] قالت للنبي -صلى الله عليه وسلم-: إنه ليدخل على المرأة وزوجها وهما في ثوب واحد غُلامُهما بغير إذن؛ فأنزل الله: {لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} يعني العبيد والإماء والولائد والخدم [2] .

قال ابن عباس: يريد من النساء والرجال [3] .

وقال عطاء: ذلك على كل صغير وكبير أن يستأذن [4] .

[وقال أبو عبد الرحمن السُّلمي -في[5] هذه الآية-: هي [6] خاصة للنساء. الرجال يستأذنون على كل حال بالليل والنهار [7] .

= حجر 3/ 375 من طريق السدي الصغير، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس. وإسناده باطل.

وقد ذكره الثعلبي 3/ 89، والواحدي في"أسباب النزول"ص 273، والبغوي 6/ 60 كلهم عن ابن عباس من غير سند.

(1) في (أ) : (مرشد) .

(2) رواه ابن أبي حاتم 7/ 63 ب عن مقاتل بن حيان. وذكره عنه ابن كثير 3/ 303. والسيوطي في"الدر المنثور"6/ 217 وعزاه لابن أبي حاتم.

وقول مقاتل بن سليمان في"تفسيره"2/ 41 أ.

وذكره الثعلبي 3/ 89 أعن مقاتل بن سليمان.

(3) ذكره عنه الرازي 24/ 29.

(4) رواه الطبري 18/ 162.

(5) (في) : ساقطة من (أ) .

(6) (هي) : ساقطة من (ع) .

(7) رواه أبو عبيد في"الناسخ والمنسوخ"ص 219، والطبري 18/ 161، وابن أبي حاتم 7/ 63 ب.

ورواه ابن أبي شيبة في"مصنفه"4/ 400 مختصرًا.

وذكره السيوطي في"الدر المنثور"6/ 219 ونسبه للفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت