فهرس الكتاب

الصفحة 1369 من 1379

قلنا: هذا النوح والعويل منهي عنه شرعا برواياتنا ورواياتكم، وأنا أذكر الروايات التي تحضرني من كتب الشيعة: (الأولى) : قال: (محمد بن علي بن الحسين) الملقب عند (الشيعة)

بالصدوق: من ألفاظ رسول الله التي لم يسبق إليها: النياحة من عمل الجاهلية (16) .

(الثاني) : ما رواه الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي قال: (نهى رسول الله وآله عن الرنة عند المصيبة ونهى عن النياحة والاستماع إليها) (17) .

فالشيعي آثم لنياحة واستماعه النياح فليحذر.

(الثالث) : عن رسول الله وآله قال: (صوتان ملعونان يبغضهما الله أعوال عند مصيبة وصوت عند نعمة، يعني"النوح والغناء) (18) ."

(الرابعة) : ما جاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا يصلح الصياح على الميت ولا ينبغي، ولكن الناس لا يعرفون) (19) .

(الخامسة) : في كتاب الإمام علي عليه السلام إلى رفاعة بن شداد (وإياك والنوح على الميت ببلد يكون صوت لك به سلطان(20) .

(السادسة) :عن الصادق عليه السلام قال: (من ضرب يده عل فخذه عند المصيبة حبط أجره) (21) .

(السابعة) : عن أبي عبد الله عليه السلام: (لا ينبغي الصياح على الميت ولا تشق الثياب) (22) .

(الثامنة) : قوله لفاطمة حين قُتل (جعفر بن أبي طالب) : (لا تدعي بذل ولا ثُكل ولا حزن وما قلت فقد صدقت) (23) .

(التاسعة) : عن أيا سعيد أن رسول الله وآله (لعن النائحة والمستمعة) (24) .

(العاشرة) : عن أبي جعفر عليه السلام قال: (أشد الجزع الصراخ بالويل والعويل ولطم الوجه والصدر، وجز الشعر من النواصي، ومن أقام النواحة فقد ترك الصبر، وأخذ في غير الطريقة) (25) .

أما النهي عن اللطم ففيه أحاديث وردت من طرق الشيعة منكرة عليهم ما يفعلونه في الحسينيات والمآتم:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت