فهرس الكتاب

الصفحة 1042 من 13358

ولا تقضي [1] ، ومنه أيضا ما روي (أن رجلا كان يداين للناس، وكان له كاتب ومتجاز، وكان يقول له: إذا رأيت الرجل معسرا فأنظره، فغفر الله له [2] ، فالمتجازي: المتقاضي [3] .

ومنه الجزية، لأن معناها في كلام العرب: الخراج المجعول على الذمي، سمي جزية لأنها قضاء منه [4] .

قال أهل [5] العربية: وأصل هذا الحرف من الجزاء الذي هو

= مواضع، فأورده (955) كتاب (العيدين) باب (الأكل يوم النحر) . و (965) باب (الخطبة بعد العيد) ، و (968) باب: (التبكير إلى العيد) ، و (983) باب (كلام الإمام والناس في خطبة العيد) . و (5545) كتاب (الأضاحي) باب (سنة الأضحية) ، و (5556) باب (قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة ضح بالجذع من المعز) ، و (5560) باب (الذبح بعد الصلاة) . و (5563) باب (من ذبح قبل صلاة وأعاد) . أخرجه مسلم من عدة طرق (1961) كتاب الأضاحي، وأخرجه أبو داود (2800) كتاب: (الأضاحي) باب (ما يجوز من السن في الضحايا) ، وأحمد في"مسنده"4/ 282، 298، 303 كلهم عن البراء.

(1) ذكره أبو عبيد عن الأصمعي."غريب الحديث"1/ 43، وانظر:"تهذيب اللغة" (جزى) 1/ 601.

(2) الحديث بهذا النص ذكره أبو عبيد في الغريب قال: (ومنه حديث يروى عن عبيد ابن عمير:(أن رجلا كان يداين الناس ..) الحديث."غريب الحديث"1/ 43. ولم أجده بهذا اللفظ، وقد أخرج البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرًا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه" (2078) كتاب البيوع باب (من أنظر معسرًا) ، وأخرج مسلم (1562) كتاب (البيع) ، باب (فضل إنظار المعسر) . ذكره الألباني في"صحيح الجامع الصغير""وزيادته" (4454) .

(3) "غريب الحديث"لأبي عبيد 1/ 43،"الصحاح" (جزى) 6/ 2302.

(4) "تهذيب اللغة" (جزى) 1/ 602.

(5) في (ب) : (وقال) و (أهل) ساقط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت