(وقال [1] (في رواية الكلبي) [2] يعني: لا تغدر فتكون غادرًا [3] دنس الثياب [4] .
قال سعيد بن جبير: كان الرجل إذا كان غادرًا قيل: دنس الثياب، وإنه لخبيث الثياب [5] [6] .
وقال عكرمة: لا تلبس ثوبك على معصية [7] ولا على غدرة، ولا على فجرة [8] ، وروي ذلك عن ابن عباس [9] ، قال [10] : واحتج بقول
(1) لعله أراد بقوله:"قال"أي الثعلبي على أنه لم ترد رواية الكلبي عنده في"الكشف والبيان"، أو لعله عني بقوله:"قال"الفراء، فقد وردت بنحو من هذه الرواية عنده من غير عزو في:"معاني القرآن"3/ 200.
(2) ما بين القوسين ساقط من: (أ) .
(3) بياض في (ع) .
(4) لم أعثر على مصدر لقوله.
(5) بياض في (ع) .
(6) ورد قوله في"الدر المنثور"8/ 326 بعبارة أوجز، وعزا تخريجه إلى ابن أبي شيبة، وابن المنذر، وانظر: تفسير سعيد بن جبير: 360.
(7) قوله: ثوبك على معصية: بياض في (ع) .
(8) ورد قوله في:"جامع البيان"29/ 145، و"أحكام القرآن"للجصاص 3/ 470 بمعناه.
(9) "جامع البيان"29/ 144 - 145، و"الكشف والبيان"12/ 205/ ب، و"النكت والعيون"6/ 136، و"معالم التنزيل"4/ 413، و"المحرر الوجيز"5/ 393، ولم يذكر بيت الشعر، و"زاد المسير"8/ 120، و"الجامع لأحكام القرآن"19/ 62، و"لباب التأويل"4/ 327."تفسير القرآن العظيم"4/ 470، و"الدر المنثور"8/ 326. وعزا تخريجه إلى سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن الأنباري، وابن مردويه.
(10) أي الأزهري في التهذيب: 15/ 154، مادة: (ثوب) ؛ لأن رواية ابن عباس بهذا النص وردت في التهذيب.