فهرس الكتاب

الصفحة 2058 من 13358

الحاكم زوجها فإما أن يطلق، وإما أن يطأ، فإن أباهما جميعًا طلق الحاكم عليه، وله أن يراجعها.

وهذا قول عُمَر [1] ، وعثمان [2] ، وعلي [3] ، وأبي الدرداء [4] وابن عُمر [5] وعائشة [6] ، ومذهب مالك [7] .

وأبي ثور [8] [9] وأبي عبيد [10] وأحمد [11] وإسحاق [12] وعامة أهل الحديث.

(1) رواه عنه الطبري في"تفسيره"2/ 433.

(2) رواه البخاري (5291) كتاب: الطلاق، باب: قول الله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} معلقا على قول عثمان، ورواه الشافعي في"الأم"5/ 282 موصولا، والطبري في"تفسيره"2/ 433.

(3) رواه البخاري في الموضع السابق معلقا؛ ورواه موصولا: الشافعي في الأم 5/ 282، والطبري في"تفسيره"2/ 434.

(4) رواه البخاري في الموضع السابق معلقا، ورواه موصولا عبد الرزاق في"المصنف"6/ 457، والطبري 2/ 434.

(5) رواه البخاري في الموضع السابق، والطبري في"تفسيره"2/ 434.

(6) رواه البخاري في الموضع السابق معلقا، ورواه موصولا الشافعي في الأم 5/ 282، والطبري في"تفسيره"2/ 343.

(7) ينظر"الموطأ"2/ 556،"والكافي"لابن عبد البر 2/ 599.

(8) هو: إبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي البغدادي، الفقيه مفتي العراق، أحد الحفاظ المجتهدين، حجة رغم جرح أبي حاتم الخفيف بسبب أخذه بالرأي، توفي سنة 240 هـ. ينظر"الجرح والتعديل"2/ 372،"تاريخ بغداد"6/ 65، و"السير"12/ 72.

(9) ينظر:"اختلاف العلماء"للمروزي ص 183، و"الإشراف"لابن المنذر 1/ 228.

(10) ينظر المرجعين السابقين.

(11) ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله 3/ 1119.

(12) "سنن الترمذي" (1201) كتاب: الطلاق واللعان، باب: ما جاء في الايلاء، والإشراف 1/ 228.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت