ومعنى الآية: أن المرأة إذا خافت أن تعصي الله في أمر زوجها بغضًا له، وخاف الزوج إذا لم تطعه امرأته أن يعتدي [1] عليها، حل له أن يأخذ الفدية منها [2] إذا دعت إلى ذلك [3] .
ويكره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، فإن أخذ أكثر من ذلك صح الخلع ولم ينقض [4] [5] ، وهو مذهب ابن عباس [6] وابن عُمر [7] ورجاء بن حيوة [8] [9] : أنه يجوز أن يأخذ زيادة من المهر.
= 2/ 1090،"البحر المحيط"1/ 197، وقال: والأولى بقاء الخوف على بابه، وهو أن يراد به الحذر من الشيء فيكون المعنى: إلا أن يعلم أو يظن أو يوقن أو يحذر كل واحد منهما بنفسه أن لا يقيم حقوق الزوجية لصاحبه حسبما يجب فيجوز الأخذ.
(1) في (ش) : (يتعدى) .
(2) ساقطة من (أ) و (م) .
(3) ينظر:"تفسير الثعلبي"2/ 1092.
(4) في (ي) : (ينقص) .
(5) ينظر:"الموطأ"2/ 565، و"الأم"5/ 211، و"الإشراف"3/ 213، و"الكافي"لابن عبد البر 2/ 593،"فتح الباري"9/ 397.
(6) رواه عنه الطبري في"تفسيره"2/ 471.
(7) رواه عنه الطبري في"تفسيره"2/ 471، وعزاه في"الدر"1/ 674 إلى مالك والشافعي وعبد بن حميد والبيهقي عن نافع.
(8) هو: رجاء بن حيوة الكندي، أبو المقدام، ويقال: أبو نصر الفلسطيني، ثقة فقيه، شيخ أهل الشام في عصره، من الوعاظ الفصحاء العلماء، لازم عمر بن عبد العزيز، توفي سنة 112هـ. ينظر:"تقريب التهذيب"ص208 (1920) ،"الأعلام"3/ 17.
(9) رواه عنه الطبري في"تفسيره"2/ 471، وعزاه في"الدر"بمعناه 1/ 674 إلى عبد ابن حميد عن حميد الطويل.