فهرس الكتاب

الصفحة 2080 من 13358

ومعنى الآية: أن المرأة إذا خافت أن تعصي الله في أمر زوجها بغضًا له، وخاف الزوج إذا لم تطعه امرأته أن يعتدي [1] عليها، حل له أن يأخذ الفدية منها [2] إذا دعت إلى ذلك [3] .

ويكره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، فإن أخذ أكثر من ذلك صح الخلع ولم ينقض [4] [5] ، وهو مذهب ابن عباس [6] وابن عُمر [7] ورجاء بن حيوة [8] [9] : أنه يجوز أن يأخذ زيادة من المهر.

= 2/ 1090،"البحر المحيط"1/ 197، وقال: والأولى بقاء الخوف على بابه، وهو أن يراد به الحذر من الشيء فيكون المعنى: إلا أن يعلم أو يظن أو يوقن أو يحذر كل واحد منهما بنفسه أن لا يقيم حقوق الزوجية لصاحبه حسبما يجب فيجوز الأخذ.

(1) في (ش) : (يتعدى) .

(2) ساقطة من (أ) و (م) .

(3) ينظر:"تفسير الثعلبي"2/ 1092.

(4) في (ي) : (ينقص) .

(5) ينظر:"الموطأ"2/ 565، و"الأم"5/ 211، و"الإشراف"3/ 213، و"الكافي"لابن عبد البر 2/ 593،"فتح الباري"9/ 397.

(6) رواه عنه الطبري في"تفسيره"2/ 471.

(7) رواه عنه الطبري في"تفسيره"2/ 471، وعزاه في"الدر"1/ 674 إلى مالك والشافعي وعبد بن حميد والبيهقي عن نافع.

(8) هو: رجاء بن حيوة الكندي، أبو المقدام، ويقال: أبو نصر الفلسطيني، ثقة فقيه، شيخ أهل الشام في عصره، من الوعاظ الفصحاء العلماء، لازم عمر بن عبد العزيز، توفي سنة 112هـ. ينظر:"تقريب التهذيب"ص208 (1920) ،"الأعلام"3/ 17.

(9) رواه عنه الطبري في"تفسيره"2/ 471، وعزاه في"الدر"بمعناه 1/ 674 إلى عبد ابن حميد عن حميد الطويل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت