ومذهب علي [1] ، والحسن [2] [3] ، وأبي حذيفة وعطاء [4] ، والزهري [5] والشعبي [6] : أنه يأخذ المهر فقط. وليست هذه الحالة حالة بعث الحكمين؛ لأن المرأة معترفة هاهنا بمنع حق الزوج وكراهتها [7] صحبته، وإنما الحكمان إذا اشتبه المتعدي منهما، وموضعه في سورة النساء. والخلع فسخ بلا طلاق عند ابن عباس [8] ، وهو قول الشافعي في القديم، وقوله في الجديد [9] : إن الخُلع [10] تطليقة بائنة، إلّا أن ينوي [11] أكثر منها، وهو قول عثمان رضى الله عنه [12] .
(1) رواه عنه الطبري في"تفسيره"2/ 469.
(2) في (ش) : (الحسين) .
(3) رواه عنه الطبري في"تفسيره"2/ 470.
(4) رواه عنه الطبري في"تفسيره"2/ 469، وعزاه في"الدر"1/ 673 إلى عبد بن حميد والبيهقي.
(5) رواه عنه الطبري في"تفسيره"2/ 470.
(6) رواه عنه الطبري في"تفسيره"2/ 469.
(7) ساقطة من (ش) .
(8) رواه عبد الرزاق في"المصنف"6/ 485 - 487، وسعيد بن منصور 1/ 384، وقال الإمام أحمد كما في"الإشراف"3/ 214: ليس في الباب أصح من حديث ابن عباس.
(9) ينظر:"مختصر المزني"8/ 290،"تفسير الثعلبي"2/ 1095، و"تكملة المجموع شرح المهذب"17/ 14.
(10) من قوله: بلا طلاق .. ساقطة من (ي) .
(11) في (ش) : (يقوي) .
(12) رواه عبد الرزاق في"المصنف"6/ 483، وسعيد بن منصور 1/ 482، وابن أبي شيبة في"المصنف"5/ 109 من طريق جهمان عن عثمان. وروى النسائي 6/ 186، كتاب: الطلاق، باب: عدة المختلعة، وابن ماجه (2058) كتاب: =