وقال الكلبي [1] : إنما أُمِرَ بالمُشَاوَرَةِ معهم في لِقَاءِ العدُوِّ، والحربِ ومكايِدِها [2] . فالأمر -عنده- بالمشاورة، خاصٌّ في الحرب.
وروى عَمرو بن دينار، عن ابن عباس، أنه قال [3] : الذي أُمِرَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، بمشاورته في هذه الآية: أبو بكر وعمر- رضي الله عنهما-.
وقال قتادة [4] ، والربيع [5] ، ومقاتل [6] : إنما أُمِرَ بالمشاورة مع استغنائه بوحي الله وجَزَالَةِ رأيه؛ تَطْيِيبًا لِنُفُوسِ القوم، ورَفْعًا [7] مِن أقدارهم؛ إذْ كانت العربُ إذا لم يُشَاوروا في الأمر، شَقَّ عليهم.
= حاتم في"تفسيره"3/ 802، وذكرها ابن جني في"المحتسب"1/ 175، وأبو الليث في"بحر العلوم"1/ 311، والثعلبي في"تفسيره"3/ 137أ، وابن الجوزي في"زاد المسير"1/ 489، ونسبها -كذلك- إلى ابن مسعود، وذكرها السيوطي في"الدر المنثور"2/ 160 وقال: (بسند حسن) ، وزاد نسبة إخراجها إلى سعيد بن منصور، وابن المنذر.
(1) قوله في:"تفسير الثعلبي"/ 137 أ.
(2) من قوله: (ومكايدها ..) إلى (.. خاص في العرب) : ساقط من (ج) .
(3) أخرج قوله: الحاكم في"المستدرك"3/ 70 كتاب معرفة الصحابة. وقال: (صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في"السنن الكبرى"10/ 109 كتاب أدب القاضي. باب: (مشاورة الوالي ..) ، والنحاس في"معاني القرآن"1/ 502.
(4) قوله في:"تفسير الطبري"4/ 152، و"ابن أبي حاتم"3/ 802، و"الثعلبي"3/ 137أ، وأورده السيوطى في"الدر"2/ 159وزاد نسبة إخراجه إلى ابن المنذر.
(5) قوله في"تفسير الطبري"4/ 152، والمصادر السابقة.
(6) قوله في:"تفسيره"1/ 310، و"تفسير الثعلبي"3/ 137 أ.
(7) في (ب) : (ورخصا) .