قالوا: وليس بين الزوج والمرأة قصاص إلا في النفس والجرح.
وقال الزهري: لا قصاص بينهما إلا في النفس، فأما في الجِراحة فالدية ولا قِصاص [1] .
وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - أوجب القصاص على الزوج باللّطْم، فلما نزلت هذه قال:"أردنا أمرًا وأراد الله أمرًا، والذي أراد الله خير"ورفع القصاص [2] .
وقوله تعالى: {بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} . قال ابن عباس: يريد الله بما فضل الله الرجال على النساء [3] .
قالوا: بالعقل والعلم والعزم والقوة في التصرف والجهاد والشهادة والميراث [4] .
= والشعراء"لابن قتيبة ص 345، وقد استشهد به ابن جني في"الخصائص"2/ 128 دون نسبة، والبيت في الغزل. وانظر:"غرائب التفسير"1/ 295."
(1) معنى الأثر عنه أخرجه الطبري 5/ 58، وابن المنذر، انظر:"الدر المنثور"2/ 271.
(2) أخرجه بنحوه من حديث علي - رضي الله عنه - ابن مردويه.
انظر:"الدر المنثور"2/ 270، وابن جرير عن الحسن مرسلًا 5/ 58، والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه، انظر:"الدر المنثور"2/ 270 - 271، وذكره بهذا اللفظ عن مقاتل الثعلبي في"الكشف والبيان"4/ 50 أ، والمؤلف في"أسباب النزول"ص 155 - 156.
(3) الأثر الوارد عن ابن عباس: فضله عليها بنفقته وسعيه، أخرجه الطبري 5/ 59 من طِريق ابن أبي طلحة، أي فضل الرجل على المرأة، فلعل المؤلف أراد معنى قول ابن عباس. وأخرج هذا الأثر ابن أبي حاتم، انظر:"الدر المنثور"2/ 271.
(4) انظر:"معاني الزجاج"2/ 47،"بحر العلوم"1/ 351،"الكشف والبيان"4/ 50 ب،"زاد المسير"2/ 74.