فهرس الكتاب

الصفحة 9292 من 13358

والصدر [1] .

وقوله {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} يعني الزينة الباطنة وهي التي سوى ما ظهر منها.

قال ابن عباس [2] ، ومقاتل [3] : يعني ولا يضعن الجلباب وهو القناع فوق الخمار إلا لأزواجهن أو من ذكر بعدهم.

قال عكرمة: في هذه الآية [4] لم يذكر العم والخال لأنهما ينعتان لأبنائهما، قال: ولا تضع خمارها عند العم والخال [5] .

قال المفسرون [6] في الزينة الثانية: إنَّها الخفيَّة [7] التي لا يجوز لهن كشفها في الصلاة.

وجملة القول في هذه الآية: أن الرجل يحرم عليه النظر إلى الحرّة

= -السَّواد، ومنه سواد العراق، والسواد قرى المدينة وأريافها.

انظر:"اللسان"7/ 373 (قبط) ، 7/ 411 (نبط) ،"تاج العروس"8/ 228 (سود) .

(1) ذكر نحو هذا الرازي 23/ 206 وعزاه للمفسرين. وذكر نحوه القرطبي 12/ 230 وذكره النيسابوري في"غرائب القرآن"9318 وعزاه للمفسرين.

(2) ذكره عنه البغوي 6/ 34، وابن الجوزي 6/ 32. وروى ابن أبي حاتم 7/ 36 ب عن سعيد بن جبير، مثله.

(3) انظر:"تفسير مقاتل"2/ 37 ب.

(4) الآية: ساقطة من (أ) .

(5) رواه ابن أبي شيبة في"مصنفه"4/ 338. وذكره السيوطي في"الدر المنثور"6/ 182 وزاد نسبته لابن المنذر.

وجمهور العلماء على أنَّ العم والخال كسائر المحارم في جواز النظر لهما إلى ما يجوز لهم. انظر القرطبي 12/ 233.

(6) الطبرى 18/ 120، الثعلبي 3/ 77 ب.

(7) (الخفيّة) : ساقطة من (أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت