فهرس الكتاب

الصفحة 9327 من 13358

القول الثالث: أنَّ هذا حث للناس على إعطاء المكاتب وإعانته بما يمكنهم في [1] ثمن رقبته.

وهو قول عكرمة [2] ، وإبراهيم [3] ، والكلبي [4] ، والمقاتلين [5] . قالوا: حضّ الناس [6] جميعًا الموالي وغيرهم على أن يعطوا المكاتب، وأمر المؤمنين أن يعينوا في الرقاب.

وقال الحسن: حث عليه المسلمين مولاه وغيره [7] .

وعلى هذا القول هو أمر نَدْب.

واختار [8] صاحب النظم القول الثاني، وقال: قوله {فَكَاتِبُوهُمْ} خطاب للموالي، وقوله {وَآتُوهُمْ} خطاب لغيرهم من أصحاب الزكوات؛ لأنه لا يجوز للمكاتب أن يدفع فرض صدقته إلى مكاتب نفسه، فجاء الخطاب بنظم واحد وهما مختلفان كقوله وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا

= وعن زيد رواه الطبري 18/ 131، وابن أبي حاتم 7/ 42 أ.

وعن ابنه -عبد الرحمن- رواه ابن أبي حاتم 7/ 42 أ.

(1) في (أ) : (من) .

(2) ذكره عنه الرازي 23/ 218، وأبو حيان 6/ 452.

(3) ذكره عنه الثعلبي 3/ 82 أ، ورواه عنه عبد الرزاق في"مصنفه"8/ 376 - 377 وسعيد بن منصور في"سننه"ل 159 ب، والطبري 18/ 131.

(4) رواه عنه عبد الرزاق في"تفسيره"2/ 59.

(5) قول مقاتل بن حيان رواه ابن أبي حاتم في"تفسيره"7/ 42 أ. وقول مقاتل بن سليمان في"تفسيره"2/ 37 أ.

(6) في (أ) : (للناس) .

(7) رواه سعيد بن منصور في"سننه"ل 159 ب، والطبري 18/ 131.

وذكره السيوطي في"الدر المنثور"6/ 191 عنه، وعزاه لعبد بن حميد.

(8) في (أ) : (واختيار) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت