فهرس الكتاب

الصفحة 1187 من 1379

3 -إلى القول بالوجوب ... وإلى جانب هذا التطور في ذات الموضوع شاهدنا تطورًا آخر شمل موضوع (المتولي للخمس) :

1 -فبعد قول المفيد والطوسي في القرن الخامس: أن المتولي لقبض الخمس وتفريقه في عصر الغيبة ليس بظاهر لانعدام النص المعين.

2 -قال القاضي ابن براج في أواسط القرن الخامس: بضرورة إيداع الخمس أمانة عند الفقهاء لدفعه إلى الإمام المهدي عند ظهوره.

3 -ثم جاء ابن حمزة في القرن السادس: ففضل دفع الخمس إلى الفقيه ليتولى القسمة وأوجب ذلك إذا لم يكن المالك يحسن القسمة.

4 -ثم جاء المحقق الحلي في القرن السابع: فأوجب تسليم حصة الإمام وهي نصف الخمس إلى من له الحكم بحق النيابة لمن يتولى صرف حصة الإمام في الأصناف الموجودين.

5 -وأشار الشهيد الأول في القرن الثامن إلى ضرورة استئذان نائب الغيبة العدل الإمامي الجامع لصفات الفتوى إن اختار المكلف توزيع نصيب الإمام على الأصناف.

6 -وأوكل المحقق الحلي في القرن العاشر: مهمة صرف حصة الإمام إلى الحاكم الشرعي ...

7 -وأفتى محمد باقر السبزواري في القرن الحادي عشر: بتولية الفقيه العدل في عملية صرف الخمس في الأصناف الموجودين احتياطًا وتحدث عن نيابة الفقيه عن الإمام المهدي.

8 -وتطور الحكم في القرن الثالث عشر إلى درجة أقوى حين أفتى الشيخ محمد حسن النجفي بقوة: بوجوب تولي الفقيه العادل صرف سهم الإمام.

9 -وبالرغم من عدم إيمان السيد كاظم اليزدي بنظرية (ولاية الفقيه) في سائر أبواب الفقه إلا أنه التزم بهذه النظرية في مجال الخمس، وقال في مطلع القرن الرابع عشر: بضرورة إيصال سهم الإمام في زمان الغيبة إلى نائبه وهو المجتهد الجامع للشرائط أو الدفع إلى المستحقين لإذنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت