معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان، ج 2، ص: 203
قلت: ذكر جميعه التّجيبي، وقف على هذا فإن صلاة أبي عبد اللّه هذا تقتضي جواز النافلة والإمام على المنبر، إلا أنّه يحتمل ما لم يخطب الإمام، ويحتمل وإن خطب كما قاله الشيخ أبو القاسم السيوري قال ابن شاس ورواه محمد بن الحسن عن مالك قال شيخنا أبو عبد اللّه محمد بن محمد بن عرفة الورغمي: ولا أعرفه لغيره وهو قصور لنقل ابن العربي إياه في العارضة.
قال: وتوفي سنة إحدى عشرة وثلاثمائة.
انتهى الجزء الثاني من كتاب معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان من تجزئة أربعة أجزاء ويليه الجزء الثالث وأوله ترجمة أبي حبيب سعيد بن محمد بن سحنون رحمه اللّه.