وقوله تعالى: {شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} يعني: من أهل ملتكم من الأحرار البالغين، دون الصبيان والعبيد [1] .
وقوله تعالى: {فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} قال الزجاج: أي: [2] فالذي يُستشهد إن لم يكن رجلان فرجل [3] وامرأتان [4] .
قال الفراء: فليكن رجل وامرأتان فرفع بالرد على الكون [5] .
وقال صاحب"النظم": أي: فليكفكم رجل وامرأتان [6] . وقيل: فرجل وامرأتان [7] يشهدون. كل هذه التقديرات جائز حسن.
قال أبو علي الفارسي: قال أبو الحسن الأخفش: التقدير: فليكن رجل وامرأتان [8] ، كما قال الفراء، ثم قال من عنده: يجوز أن تكون [9] (كان) المضمرة في الآية الناصبة للخبر [10] ، ويجوز أن تكون التامة التي لا
(1) "تفسير الثعلبي"2/ 1792، وينظر"الأم"6/ 251،"مختصر الطحاوي"335،"المغني"14/ 185، وأجاز أنس بن مالك وابن سيرين وشريحٌ شهادةَ العبيد، وأجاز الحسن وإبراهيم. والشعبي والنخعي والحكم شهادتهم في الشيء التافه. ينظر صحيح البخاري (2659) كتاب: الشهادات، باب: شهادة الإماء والعبيد، و"المصنف"لابن أبي شيبة 6/ 77، و"المغني"14/ 186.
(2) سقطت من (ي) .
(3) في (أ) و (م) و (ش) (رجل) .
(4) "معاني القرآن"1/ 363.
(5) "معاني القرآن"للفراء 1/ 184.
(6) من قوله: (قال الفراء) . ساقط من (أ) و (م) .
(7) من قوله: (قال الفراء) . ساقط من (أ) .
(8) "معاني القرآن"للأخفش 1/ 189.
(9) في (ي) : (إن كانت كان) .
(10) في (م) : (للحال) .