ومعنى قوله: {وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} لا يؤدون زكاتها وهذا مذهب عمر وابنه وجابر، وقول ابن عباس [1] والضحاك [2] والسدي [3] ، قال ابن عمر:"كل ما أدي زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين، وكل مال لم تؤد زكاته فهو كنز، وإن كان فوق الأرض" [4] ، وقال عمر:"ما أدي [5] زكاته فليس بكنز" [6] ، وقال جابر:"إذا أخرجت الصدقة من مالك فقد أذهبت عنه شره وليس بكنز" [7] .
وقال ابن عباس في قوله تعالى: {وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} "يريد: الذين لا يؤدون زكاة أموالهم" [8] .
(1) سيأتي تخريج قول ابن عباس ومن ذكر قبله.
(2) رواه الثعلبي 6/ 100 أ.
(3) رواه ابن جرير 10/ 118، والثعلبي 6/ 100 أ.
(4) رواه الصنعاني في"المصنف"، كتاب الزكاة، باب إذا أديت زكاته فليس بكنز، رقم (7141) 4/ 107، وابن جرير 10/ 118، وابن أبي حاتم 6/ 1788، والثعلبي 6/ 100 أ، والبيهقي في"السنن الكبرى"، كتاب الزكاة، باب تفسير الكنز رقم (7230) 4/ 139، ورواه مختصرًا مالك في"الموطأ"، كتاب الزكاة، باب ما جاء في الكنز 1/ 218، وابن أبي شيبة في"المصنف"، كتاب الزكاة، باب ما قالوا في المال الذي تؤدى زكاته فليس بكنز 3/ 190.
(5) في (ى) : (ما أدري) .
(6) رواه الصنعاني وابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم والثعلبي في المصادر السابقة، نفس المواضع.
(7) المصادر السابقة، نفس المواضع، عدا ابن جرير وابن أبي حاتم، ورواه أيضًا البيهقي في"السنن الكبرى"، كتاب الزكاة، باب الدليل على أن من أدى فرض الله ... إلخ رقم (7239) 4/ 141.
(8) رواه ابن جرير 10/ 121، وابن المنذر كما في"الدر المنثور"3/ 417، وهو من رواية علي بن أبي طلحة.