فهرس الكتاب

الصفحة 5813 من 13358

وذهب آخرون إلى أن المراد بهذا جمع المال وإن أديت الزكاة، قال [1] علي -رضي الله عنه-:"كل مال زاد على أربعة آلاف فهو كنز أديت منه [2] الزكاة أو لم تؤد" [3] ، وقال عبد الواحد بن زيد [4] :"كل ما فضل من المال عن حاجته [5] صاحبه إليه فهو كنز" [6] ، وروى ثوبان عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال لما نزلت هذه الآية:"تبًا للذهب تبًا للفضة يقولها ثلاثًا"قالوا: يا رسول الله: فأي المال نتخذ؟ قال:"لسانا ذاكرًا، وقلبا شاكرًا، وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على دينه" [7] .

(1) في (ى) : (وقال) ، وهو خطأ.

(2) في (ح) : (عنه) .

(3) رواه الصنعاني في"المصنف"، كتاب الزكاة، باب كم الكنز؟ رقم (7150) 4/ 109، وابن جرير 10/ 119، وابن أبي حاتم 6/ 1788، والثعلبي 6/ 100 ب.

(4) هو: عبد الواحد بن زيد القاص، أبو عبيدة البصري، عابد قاص مشهور، له حكايات في الزهد والرقائق، لكنه لبس له علم بالحديث، قال البخاري: منكر الحديث، يذكر بالقدر، وقال الجوزجاني: سيء المذهب، ليس من معادن الصدق، وقال ابن عبد البر: أجمعوا على ضعفه. انظر:"حلية الأولياء"6/ 155، و"صفة الصفوة"3/ 217، و"تعجيل المنفعة"1/ 830.

(5) ساقط من (ح) .

(6) "تفسير الثعلبي"6/ 100 ب.

(7) رواه الترمذي (3094) ، كتاب تفسير القرآن، سورة براءة، وابن ماجه، (1856) كتاب النكاح، باب أفضل النساء، وأحمد في"المسند" (5/ 278، 282، 366) ، وابن جرير 10/ 119، والواحدي في"أسباب النزول" (ص 250) ، وصححه الألباني كما في"صحيح ابن ماجه" (1505) ، وقال الترمذي: حديث حسن، وقال الزيلعي في"تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف"2/ 71: حديث ضعيف لما فيه من الاضطراب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت