في عهده" [1] [2] ."
المعنى: ولا ذو عهد في عهده بكافر، كما كان التقدير في الآية؛ والسموات غير السموات، وذهب قوم إلى تبديل العين، فقال ابن مسعود: تبدل بأرض كالفضة بيضاء نقية، لم يُسفك فيها دم ولم يعمل عليها خطيئة [3] ، ونحو ذلك قال ابن عباس في رواية الكلبي وعطاء [4] .
(1) "المسائل الحلبيات"ص 74 بنصه دون ذكر الحديث.
(2) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: باب قود المسلم بالذمي 10/ 99 بنحوه عن الحسن مرسلًا، وأبو داود (4530) كتاب: الديات، إيقاد المسلم بالكافر، (2751) كتاب: الجهاد، باب: في السرية ترد على أملى العسكر، بنصه، وابن ماجه (2658) كتاب: الديات لا يقتل مسلم بكافر، واللفظ له، والنسائي: القَسامة، القود بين الأحرار والمماليك في النفس 8/ 19 بنصه، والحاكم: الفيء لا يقتل مؤمن بكافر 2/ 141 بنصه، وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، والبيهقي في السنن: الجنايات فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدين 8/ 29 بنحوه، كلهم عن علي إلا ابن ماجه عن ابن عباس، وذكره الألباني في"صحيح أبي داود" (2751) ، (4530) ، و"صحيح النسائي"3/ 984، و"صحيح ابن ماجه" (2658) .
(3) أخرجه بنصه: عبد الرزاق 2/ 344، موقوفًا على عمرو بن ميمون راوي الحديث عن ابن مسعود والطبري 13/ 250، من طرق، والطبراني في"الكبير"9/ 232، والحاكم 4/ 570، وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وأبو نعيم في"الحلية"4/ 153، وورد بنحوه في معاني النحاس 3/ 544، و"تفسير السمرقندي"2/ 211، والماوردي 3/ 143، وأورده ابن حجر في"الفتح"11/ 383، وزاد نسبته إلى عبد بن حميد والبيهقي في الشعب لم أقف عليه، وقال: ورجاله رجال الصحيح وهو موقوف.
(4) أخرجه الطبري 13/ 251، من طريق العوفي ضعيفة، ولفظه: فزعم أنها تكون فضة، ورد في"تفسير الماوردي"3/ 143 مختصرًا، وانظر:"تفسير ابن الجوزي". برواية عطاء 4/ 376، و"تفسير القرطبي"9/ 384، وابن كثير 2/ 564.