فتكتب عليه ولم يعلمها [1] .
وهذا قول السدي [2] ، وابن زيد [3] ، ومجاهد في رواية عثمان بن الأسود [4] .
وقال ابن عباس: هو استحلال ما حرم الله [5] . وهذا قول ابن جريج [6] .
= كما في"المطالب العالية"لابن حجر ص 515، و"إتحاف المهرة"للبوصيري (جـ 3 ل 90 ب) ، والبزار في"مسنده"كما في"كشف الأستار"للهيثمي 3/ 60، والطبري في"تفسيره"17/ 141، وابن أبي حاتم في"تفسيره"كما في"تفسير ابن كثير"3/ 214 - 215، والحاكم في"مستدركه"2/ 387 - 388.
قال ابن كثير في"تفسيره"3/ 215 - بعد أن ذكر سند ابن أبي حاتم ورواية الإمام أحمد: هذا الإسناد صحيح على شرط البخاري، ووقفه أشبه من رفعه.
وقال الهيثمي في"مجمع الزوائد"7/ 70: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح.
وقال ابن حجر في"المطالب العالية"3/ 352 والمسندة ص 515: (قوي الإسناد) .
وقال البوصيري في"إتحاف المهرة"3/ 90 ب بعد ذكره لرواية إسحاق: هذا إسناد موقوف صحيح.
(1) رواه الطبري 17/ 141، وذكره السيوطي في"الدر المنثور"6/ 29 وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر.
(2) انظر الطبري 17/ 140 - 141.
(3) في الطبري 17/ 141 عنه قال: الإلحاد: الظلم في الحرم.
(4) روى عبد الرزاق في"تفسيره"2/ 34 عن الثوري، وسعيد بن منصور في"تفسيره" (ل 55 ب) عن ابن المبارك كلاهما يعني الثوري وابن المبارك عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: بيع الطعام بمكة إلحاد.
ورواه سعيد بن منصورل 55 ب عن إسماعيل بن زكريا عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: احتكار الطعام بمكة إلحاد، وليس الجالب كالمقيم.
(5) رواه الطبري 17/ 140 عنه من رواية العوفي.
(6) ذكره عنه الثعلبي في"الكشف والبيان"3/ 50