فهرس الكتاب

الصفحة 9458 من 13358

أخته] [1] ، فتتحفه المرأة بشيء من الطعام، فلا [2] يأكل لأنه ليس ثمَّ رب البيت، فأنزل الله الرخصة [3] .

قال ابن قتيبة: وهذا من رخصته للقرابات [4] وذوي الأواصر [5] ، كرخصته في الغرباء والأباعد لمن دخل حائطًا وهو جائع أن يصيب من ثمره، أو مرَّ في سفر بغنم وهو عطشان أن يشرب من رِسْلها [6] ، وكما أوجب للمسافر على من مرَّ به الضيافة، توسعة منه ولطفًا بعباده، ورغبة بهم عن دناءة الأخلاق وضيق النَّظر [7] .

وقوله: {أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ} قال عطاء، عن ابن عباس: يريد مماليككم [8] ، وذلك أن السيد يملك منزل عبده.

وقال الفراء: يعني: أو بيوت {مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ} [9] يعني: بيوت عبيدكم وأموالهم.

قال: ويجوز أن تكون المفاتح [10] -هاهنا: الخزائن، ويجوز أن

(1) ساقط من (ظ) ، (ع) .

(2) في (ع) : (ولا) .

(3) رواه ابن أبي حاتم 7/ 69 ب. وذكره عنه ابن كثير 3/ 305.

(4) في (أ) : (رخصة القرابات) .

(5) في (ظ) : (لأواخر) .

والأواصر: جمع آصرة، وهي الرحم."لسان العرب"4/ 22 (أصر) .

(6) رِسْلها: لبنها."القاموس المحيط"3/ 384.

(7) "مشكل القرآن"لابن قتيبة ص 334.

(8) ذكر الثعلبي 3/ 9 أ، والبغوي 6/ 64 هذا القول عن الضحَّاك.

(9) في (ظ) : (يعني: أو بيوت مماليككم التي ملتم مفاتحهم، يعني: بيوت عبدكم وأموالكم) .

(10) في (أ) : (أن يكون معنى المفاتح) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت