فهرس الكتاب

الصفحة 1022 من 1145

وقالا: يأخذه بالقيمة، وبه نأخذ.

وإن كان العبد حين أَبَقَ ذهب معه بفرس أو متاع، فأخذه المشركون، ثم اشترى ذلك منهم رجل، وأخرجه، أخذ المولى العبدَ بغير شيء، والفرسَ والمتاعَ بالثمن.

وقالا: يأخذ الكلُّ بالثمن.

وإن ندَّ بعيرٌ إليهم، فأحذوه، ملكوه، وكذا ما ذهب به الماء إليهم، وما أحرزوه بدارهم من أموال المسلمين، ووهبوه لرجلٍ، فإن شاء صاحبه أخذه بالقيمة، وإن شاء تركه، وليس له أن يأخذه مجانًا.

وإن كان عبدًا، فأعتقه الموهوب له، أو المشتري منهم فلا سبيل للمولى عليه.

وإن كان المشتري أو الموهوب له باع، أو وهب من آخر، كان حكمُه وحكمُ الأول سواء، ولا ينتقض ما صنع الأول.

وعن أبي يوسف: أن الولي بالخيار، إن شاء نقض ذلك وأخذ قيمته في الهبة، وفي الثمن بالبيع، وإن شاء أخذه على ما هو عليه من البيع والهبة بالثمن أو القيمة.

وإن أسروا عبدًا فاشتراه مسلمٌ بألفٍ، وأخرجه إلى دار الإسلام، ففقئت عينُه، وأخذ أَرْشَها، فإن المولى يأخذه بالئمن إن شاء، وإن شاء تَرَك.

وإن لم تفقأ عينُه، ولكن أخذه العدوُّ ثانيًا، فاشتراه رجل آخر، فلا سبيل للمولى عليه، وللمشتري الأول أخذُه بألفٍ إن شاء، ويقال للمولى: إن شئت فخذ بألفين، وإن شئت فدعه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت