فهرس الكتاب

الصفحة 605 من 1145

بيعُ الأموالِ المتقومة بغيرِ المتقومة فاسدٌ؛ كبيعِ العبدِ بالحرِّ.

وكذا ما جُهل فيه أحدُ عِوضيه جهالةً تُفضي إلى المنازعةِ؛ كمن اشتري شاةً من قطيعٍ، أو ذراعًا من دارٍ، أو ثوبٍ، أو باع شيئًا بقيمتِه [1] ، أو بحكمه، أو ما عجز عن تسليمِه؛ كبيعِ الآبق، وما يلحق في تسليمِه ضررٌ، وكلِّ ما شرط فيه شرطٌ فاسد.

والشروطُ ثلاثةٌ: جائزٌ، ومفسدٌ، وباطلٌ.

فالجائزُ: ما يقتضيه العقدُ، ويلائمه؛ كمن اشتري غلامًا على أن يخدمه، أو على أنه مكاتَب، أو جاريةً على أن يطأها، أو على أنها بِكر.

والفاسدُ: ما لا يقتضيه العقدُ، ولا يلائمه، وفيه منفعةٌ لأحدِ المتعاقدين، أو المبيع إذا كان من أهلِ الاستحقاق؛ كمن اشتري حنطةً على أن يطحنها البائعُ، أو دارًا على أن يسكنَها البائعُ شهرًا، أو عبدًا على أن يزوِّجَه.

(1) ... في الهامش: «لعلَّه: بغير قيمتها» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت