فهرس الكتاب

الصفحة 209 من 1145

والأَوْلى بالإمامة الأفقهُ إن كان يُحْسِن من القراءة ما تجوز به الصلاة.

وإن تساوَوْا، فأكثرهم قرآنًا.

وإن تساووا، فأورعُهم.

وإن تساووا، فأحسنهم خُلُقًا.

وإن تساووا، فأكبرُهم سنًا.

وإن تساووا، فأحسنُهم صورة.

وصاحبُ البيتِ أولى بالإمامة.

وكذا إمامُ الحي؛ إذا كان الضيف ذا سلطان.

وتكره إمامةُ الفاسق للمصلح، والأعمى للبصير، والعبدِ للحرِّ، وولد الزنا لولد الرشيد، والأعرابيِّ الجاهل للعالم.

وتجوزُ إمامةُ الخنثى والمرأةِ للنساء، وأصحابِ الجروح السائلة لأمثالهم، والعاري للعراة، والماسح للغاسلين، والمتيمِّمِ للمتوضئين، والأميِّ للأميين، والمفترضِ والمتنفلِ لمثلهما في الأداء والقضاء، والمفترضِ للمتنفل، والناذرِ للحالف، والقاعدِ الذي يركع ويسجد للقائم؛

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت