فهرس الكتاب

الصفحة 856 من 1145

وإذا رجع الشهودُ عن شهادتِهم قبلَ الحكمِ بها، بطلتْ.

وإن رجعوا بعدَ الحكمِ بها، لم ينفسخ الحكمُ، ووجب عليهما ضمانُ ما تلف بشهادتِهم.

ولا يكونُ الرجوعُ إلا بحضرةِ الحاكم.

وإن شهد شاهدان بمالٍ، فحكم الحاكمُ، ثم رجعا عنده، ضمنا المالَ للمشهودِ عليه.

وإن رجع أحدُهما، ضمن النصفَ.

وإن شهد بالمال ثلاثةٌ فرجع أحدُهم، فلا ضمانَ عليه، فإن رجع آخرُ، ضمن الراجعان.

وإن شهد أربعةٌ، فرجع اثنان، لم يغرما شيئًا، وإن رجع ثلاثةٌ، غرموا النصف.

وإن شهد رجلٌ وامرأتان، فرجعت امرأةٌ، ضمنت الرُّبُعَ، وإن رجعتا ضمنتا نصف الحقِّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت