فهرس الكتاب

الصفحة 692 من 1145

باع بغيرهما، لم يجز، إلا أن يجيز الموكل.

والوكيلُ بالشراء لا يجوز أن يشتري إلا بالدراهم والدنانير، ولا يجوز بعرض، ولا بثمنٍ أكثر مما سماه، قلت الزيادةُ أو كثرت.

وإن أطلق، جاز إلى ما يتغابن فيه، ولا يجوز بما لا يتغابن في مثله.

وإن أمره أن يبيعه بشيءٍ معيَّنٍ، فباعه بغيره، أو بأقلِّ منه لم يجز في قولهم.

وإن باعه بأكثرَ منه من ذلك الجنس، جاز.

ويجوز التوكيلُ بعقدِ الصرفِ والسَّلَم.

وإذا كفل من رجلٍ بمالٍ، فوكَّله صاحبُ المال بقبضه من الغريم، لم يكن وكيلًا في ذلك أبدًا.

وإن وكَّله بقضاءِ الدين، فهو وكيلٌ بقبضه.

ومن وكَّل رجلًا ببيعِ عبده غدًا، فهو وكيله غدًا وبعده، وليس بوكيلٍ قبل غد.

ومن شرطِ الوكالة: أن يكون الموكِّلُ ممن يملك التصرُّفَ، ويلزمه الأحكام، والوكيلُ ممَّن يعقل التصرُّفَ ويقصدُه.

وإذا وكل الحرُّ الحرَّ البالغَ، والمأذونُ مثلهما، جاز.

وان وكل صبيًّا محجورًا بعقل البيع والشراء، أو عبدًا محجورًا،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت