وهو أربعةُ أنواع: قوله:
1 أمرُكِ بيدكِ.
2 -واختاري.
3 -وأنتِ طالق إن شئتِ.
4 -وطلِّقي نفسَكِ.
وكلُّ واحد منها نوعان:
1 -مُطْلَق.
2 -ومُؤَقَّت.
فإن كان الأمرُ باليد مطلقًا، وأراد به الطلاق، يصير به أمرها بيدها، وتصير المرأةُ مالكةً للتطليق ما دامت في مجلسِها ذلك، وإن طال؛ كيومٍ أو أكثرَ، إذا كانت حاضرة، سمعت الأمرَ من الزوجِ، وعلمت به، وإن كانت غائبةً أو حاضرةً ولم تسمع، فلها الخيارُ في مجلسٍ بلغ إليها الخبرُ، وعلمت.
وإذا صار الأمرُ بيدِها، واختارت نفسَها في المجلسِ، طلقت واحدةً بائنةً إن نوى الزوجُ واحدةً، وإن نوى ثلاثًا، فثلاثٌ.