وهي فريضةٌ، وشرائطُ لزومِها اثنا عشر شيئًا: ستةٌ لازمة المصلي، وستةٌ متعديةٌ عنه.
فالستة الأولى:
1 -الذكورةُ.
2 -والعقلُ.
3 -والبلوغُ.
4 -والحريَّةُ.
5 -والصحَّةُ.
6 -والإقامةُ.
حيث لا تجبُ على النسوانِ، والصبيانِ، والمجانينِ، والعبيدِ، والمرضى، والمسافرين.
فإن حضروا، وصلَّوْا، أجزأهم عن فرضِ الوقت.
والأعمى إذا لم يجد قائدًا، لا تجب عليه الجمعةُ، ولا الجماعة؛ بالاتفاق.
فإن وجد، فكذا عند أبي حنيفة. وعندهما: تجب.
والستة التي هي شرائطُ الصحَّة أيضًا هي:
1 -المصرُ الجامعُ.
2 -والسلطانُ.
3 -والجماعةُ.
4 -والخطبةُ.
5 -والوقتُ.
6 -والأداءُ على وجهِ الاشتهارِ؛ حتى لو أن أميرًا أغلق باب حصنه، وصلَّى فيه بجنده، لم يجز، ولو فتح الباب، وأذِن للناسِ بالدخولِ فيه، جاز.