وقال محمدٌ: عليه دمٌ واحدٌ ما لم يُهْدِ، فإذا أهدى ثم جامع ثانيًا وجب دمٌ آخرُ.
وإن نظر إلى امرأةٍ بشهوةٍ، فأمنى، فلا شيءَ عليه.
وإن لمس فأمني، فعليه دمٌ.
ويجوز للمحرم والمحرمةِ أن يتزوَّجا في حال الإحرام.
ومن طاف طوافَ القدوم مُحدِثًا، فعليه صدقةٌ.
فإن طاف جُنُبًا، فعليه شاةٌ.
ومن طاف طوافَ الزيارة مُحدِثًا، فعليه شاةٌ، فإن طاف جُنُبًا، فعليه بدنةٌ.
والأفضلُ أن يُعيدَ الطوافَ ما دام بمكةَ، ولا ذبحَ عليه.
ومن طاف طوافَ الصَّدَرِ مُحدثًا، فعليه شاةٌ.
فإن ترك أربعةَ أشواط فصاعدًا، بقي محرمًا أبدًا حتى يطوفَها.
ومن ترك ثلاثةَ أشواطٍ من طواف الصَّدَرِ، فعليه صدقةٌ.
وإن ترك طوافَ الصدر، أو أربعةَ أشواطٍ منه، فعليه شاةٌ.
ومن طاف طوافَ الواجبِ في جوف الحِجْر، فإنه يُعيدُ الطوافَ ما دام بمكة، فإن أعاده على الحِجْر واحدةً، أجزأه، فإن رجع إلى أهله، ولم يُعِدْ، فعليه دمٌ، وقد حلَّ له النساء.
وإن ترك طوافَ الزيارة، أو طاف جُنُبًا، ثم طاف طوافَ الصَّدَرِ في