فهرس الكتاب

الصفحة 559 من 1145

ومن حلف: لا يلبس ما اشتراه فلانٌ، فلبس ثوبًا اشتراه فلان مع غيره، لم يحنث.

وإن حلف: لا يأكل ما اشتراه فلان، فأكل طعامًا اشتراه فلان مع غيره، حنث.

وكذا لو قال: لا ألبس من نسجِ فلانٍ، أو غزلِ فُلانةٍ، أو لا آكلُ من طبخِها، أو خبزها، فتناول ما هو من فعله، وفعل غيره، يحنث.

والخابزُ: مَنْ يلزق الخبز في التنورِ، والطابخُ: من يَقِدُ تحتَ القدر.

وإن قال: ثوبًا يشتريه فلانٌ، أو طعامًا يشتريه فلان، أو طبيخًا يطبخه فلان، أو ثوبًا ينسجه فلان، أو غزلًا تغزله فلانة، فتناول ما باشره فلان مع غيره، لم يحنث.

وإن قال: [إن] أكلتُ أو شربتُ أو لبستُ، فامرأته طالق، وقال: عنيتُ شيئًا دون شيءٍ، لم يُصدَّقْ قضاءً ولا ديانةً.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت