وهي أربعة عشر:
1 -النوم.
2 -والإغماءُ.
3 -والصِّبا.
4 -والجنونُ.
5 -والعَتَهُ.
6 -والنسيان.
7 -والخطأُ.
8 -والسُّكر.
9 -والسَّفَرُ.
10 -والمرضُ.
11 -والإكراهُ.
12 -وعدمُ السماعِ.
13 -والحيضُ.
14 -والنِّفاسُ.
وأثر هذه الأعذار في وضع الأداء مع قيام الأهلية:
فبعضُها يمنع الوجوبَ لخللٍ في أهلية الأداء، وبعضُها يمنع لا لخللٍ، بل لحرجٍ.
أما النوم فهو لا ينافي وجوب شيء من العبادات البدنية والمالية، ولا حقوق العباد، ولكن لا يجب عليه الأداءُ حالة النوم، ويكلف بالأداء عندَ الانتباه في الوقت، وبالقضاء بعد فوات الوقت.
وقليلُ الإغماء كالنوم، وإنه في باب الصلاة ما كان أقلَّ من يومٍ وليلةٍ في روايةٍ، وفي رواية: أقل من ستِّ صلوات، وفي باب الصوم: دون الشهر حتى يلزمَه القضاءُ.
وكثيُره، كالجنون المطبق.