فهرس الكتاب

الصفحة 566 من 1145

وهو ثلاثةُ أنواعٍ: نذرٌ بطاعةٍ، ونذرٌ بمعصيةٍ، ونذرٌ في مباحٍ.

-فالأولُ: واجبُ الوفاء.

-والثاني: حرامٌ، وفيه كفَّارةُ اليمين، ولا ينبغي أن يُفعل.

-والثالث: لا يجب فيه شيءٌ.

إذا قال: لله عليَّ أن أصليَ ركعتين، وكذا إن قال: لا أصلي [1] صلاةً، أو قال: ركعةً، فإن قال: ثلاثَ ركعات، لزمته أربعٌ.

ولو قال: لله عليَّ أن أصومَ، لزمه صومُ يومٍ.

وإن قال: صومًا، فكذا.

وإن قال: صومًا، ولا نيَّة له، فعليه نصفُ صاعٍ من بُرٍّ، أو صاعٌ من شعيرٍ أو تمرٍ.

وإن قال: إطعامُ مساكين، ولا نيَّة له، يطعم عشرة مساكين.

فإن كانت له نيةٌ في جميع ذلك، فهو كما نوي.

وإن أوجب صيامَ أيامٍ بعينها، إن شاء صامها متتابعةً، وإن شاء متفرقةً،

(1) ... كذا في الأصل، ولعل الصواب: «أن أصلي» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت