وهو سنةٌ مؤكَّدةٌ للرجالِ في الصلواتِ الخمسِ، أداءً كانت أو قضاءً، والجمعةِ دون ما سواها، وقيل: واجبٌ، وهما في المعنى سواءٌ.
ووقتُه وقتُ الصلاةِ.
وأحبُّ أوقاتِه أولُ الوقتِ، فإن أذَّن قبل الوقتِ، أعاد، إلا في الصبح بعد نصف الليل عند أبي يوسف.
والأذانُ خمسَ عشرةَ كلمةً: أربعٌ تكبيرات، وأربعٌ شهادات، وأربعٌ دعاء إلى الصلاةِ والفلاحِ، وتكبيرتان، وكلمةُ التوحيد.
والإقامةُ كذلك، إلا في زيادة: قد قامت الصلاة مرتين بعد الفلاح.
ويُزاد في أذانِ الفجرِ بعد حي على الفلاح: الصلاةُ خيرٌ من النوم مرَّتَين، وهو التثويب الأول.
ويثوّب بين الأذان والإقامةِ في الفجر بعد حي على الفلاح مرتين، أو أكثر.
واختلف المشايخ في غيره.
ولا ترجيعَ في الأذان، وهو أن يُخْفِيَ الشهادتين، ثم يجهر بهما.