بيعُ أحدِ الشركاءِ نصيبَه من دارٍ أو غيرِها من الشريكِ وغيرِه جائزٌ، مشاعًا كان، أو مقسومًا.
ويجوزُ بيعُ العقار قبل القبض عند أبي حنيفة، وأبي يوسف؛ خلاف محمد.
وإن كان المشترى مما يُنقل ويُحوَّل، لم يجز بيعُه حتى يقبضه.
ويجوز بيعُ الحنطة في سنبلها، والباقِلَّا في قشرِها.
ويجوز بيعُ الطعام والحبوب مكايلةً وموازنةً ومجازفةً، وبإناءٍ بعينه، وبوزنِ حجرٍ بعينِه، لا يُعرف مقدارُهما.
وإذا عرف جارية أنها لفلان، فرأي غيره يبيعُها، وقال: وكَّلني صاحبُها ببيعها، جاز أن يشتريَها ويطأَها.
ولا بأسَ ببيعِ السرقين، ويُكره بيعُ العذرةِ إذا لم تكن مخلوطةً بالتراب.
وبيعُ دودِ القزِّ مع القزّ والنحلِ مع الكوارات جائزٌ، وبدونِهما لا يجوز.
وعند محمد: يجوز.
وما لا ينجس من الميتة؛ كالعظم اليابسِ ونحوه يجوزُ بيعُه، والانتفاعُ به.
ويجوز بيعُ الهرة، والكلبِ، والفهد، والصقر، وسائر السباع، المعلَّمَةِ وغير المعلَّمة، ويجبُ ضمانُها إذا أتلف.
وقال أبو يوسف: لا يجوز بيعُ الكلب العقور.