فهرس الكتاب

الصفحة 594 من 1145

دخل فيها الظلَّة.

ولا تدخل الظلَّة إلا في الأولِ عند أبي حنيفة، وتدخل عندهما.

وإن اشتري بيتًا أو منزلًا أو مسكنًا في دارٍ، لم يكن له الطريقُ، إلا أن يشتريَه بكلِّ حقٍّ هو له، أو بمرافقه، أو بكلِّ قليلٍ وكثيرٍ هو له.

وإن اشترى جاريةً، ولها مالٌ، فمالُها للبائعِ، إلا أن يشترطَ المشتري، فإن كان مالُها مائة درهمٍ، وجب أن يكون الثمنُ أكثرَ منها إن كان من جنسه، ولا يفترقان إلا عن تقابُضٍ في ذلك القدر.

وإن اشتري غلامًا بألفِ مثقال ذهب وفضة أو دار، فهما نصفان: نصف ذهب، ونصف فضة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت