العقودُ الشرعيَّةُ التي شُرعت لتمليكِ الأعيانِ الماليَّةِ ومنافعِها بعوضٍ، وبغيرِ عوضٍ أنواعٌ:
فالبيع منها لتمليكِ الأعيانِ بعوضٍ، والإجارةُ لتمليكِ المنافعِ بعوضٍ، والصدقةُ لتمليك الأعيانِ والمنافعِ بغيرِ عوضٍ، والهبةُ لتمليكِ الأعيانِ بعوضٍ وبغيرِ عوضٍ، والإعارةُ لتمليكِ المنافعِ بغيرِ عوضٍ، والوصيَّةُ لتمليكِ الأعيانِ أو المنافعِ بعد الموتِ بغيرِ عوضٍ.
ومعنى العِوَضِ هو الدنياويُّ.
فالبيعُ أربعةُ أنواعٍ:
1 -نافذٌ.
2 -وموقوفٌ.
3 -وفاسدٌ.
4 -وباطلٌ.
فالنافذُ: مبادلةُ المالِ بالمالِ الصحيحِ الخالي عن المفسد.
والموقوفُ: بيعُ ملكِ الغيرِ كذلك بغيرِ إذنه.
والفاسدُ: مبادلةُ المالِ المتقوّم بغير المتقوّم؛ كييع الدارِ بالخمرِ أو الخنزير، أو ما تمكَّن فيه مُفسِدٌ آخرُ.