فهرس الكتاب

الصفحة 755 من 1145

قال أبو حنيفة - رضي الله تعالي عنه: المزارعةُ بالثلثِ والربعِ باطلة.

وقالا: جائزةٌ.

وهي عندهما على أربعةِ أوجهٍ:

-إن كانت الأرضُ والبذرُ والبقرُ لواحدٍ، والعملُ من الآخر.

-أو كانت الأرضُ والبذرُ لواحدٍ، والبقرُ والعملُ من الآخر.

-أو كانت الأرضُ لواحدٍ، والبقرُ والبذرُ والعملُ من الآخر.

جازت المزارعة في هذه الوجوه الثلاثة.

-فإن كانت الأرضُ والبقرُ لواحدٍ، والبذرُ والعملُ من الآخر، فهي باطلةٌ.

وكذا إذا كانوا أربعةً، ومن كلِّ واحدٍ منهم شيءٌ من هذه الأربعةِ.

وإن عقد المزارعة على أن يكونَ جميعُ الآلاتِ على المزارع، والعملُ على ربِّ الأرضِ، فهي فاسدةٌ.

وكذا إن شرط صاحبُ البذرِ أن يرفعَ بذرَه، ثم يكون الباقي بينهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت