فهرس الكتاب

الصفحة 230 من 1145

صاعٌ من بُرٍّ، أو صاعٌ من شعيرٍ ونحوِه.

إمامٌ صلَّي بقومٍ سنةً أو أكثر، ثم قال: كان في ثوبي قذر، لزمتهم الإعادةُ.

ومن أسلم في دارِ الحرب، ولم يصلِّ مدةً، ثم خرج إلينا، إن كان لجهلِه بالوجوبِ لم يؤمر بالقضاءِ، وإن كان في دارِ الإسلام يؤمر، وإن بلَّغه الوجوبَ رجلٌ واحدٌ في دار الحربِ يلزمه القضاءُ.

مسلمٌ صلَّى الفجر، ثم ارتدَّ، ثم أسلم في الوقت، فعليه الإعادةُ.

ولو طال ارتدادُه، ثم أسلم، لا يلزمه قضاءُ ما ترك من العبادات في ردَّتِه؛ كالكافر الأصليِّ.

ومن تذكَّر أنه ترك ركوعًا أو سجدةً من صلاةٍ، أعاد، فإن تذكر أنها من صلاةِ يومٍ وليلةٍ، ولا يدري من أيَّتِها هي، فعليه أن يقضيَ صلاة يومٍ وليلةٍ.

وإن ذكر أنه ترك القراءةَ في ركعةٍ من صلاة يوم وليلة، قضى الفجر والوتر.

ومن تذكَّر في سجودِه أو ركوعِه أن عليه سجدةً، فانحطَّ رأسُه فسجدها، أعاد الركوع والسجود، وإن لم يُعِدْ أجزأه.

ومن نام في ركوعِه أو سجودِهِ لا يعيد.

ولو سجد وهو نائمٌ، فالأصحُّ أنه يعيدُ القراءة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت