وليس في أقلَّ من ثلاثين من البقرِ زكاةٌ، فإذا كانت ثلاثين سائمةً ففيها تبيعٌ أو تبيعة، وفي كلِّ أربعين مُسنَّة.
فإذا زادت على الأربعين، وجب في الزيادةِ بقدر ذلك إلى ستين عند أبي حنيفة. ففي الواحدة الزائدة رُبْعُ عُشْرِ مُسِنَّة، وفي الثنتين نِصْفُ عُشْرِها، وفي الثلاثةِ ثلاثةُ أرباعِ عشرها.
وقالا: لا شيءَ في الزيادةِ حتى تبلغَ ستين، فيكون فيها تبيعان، أو نبيعتان.
وعن أبي يوسف [لعله: أبي حنيفة] مثلُ قولهما.
وعنه: لا شيءَ في الزيادةِ حتى تبلغَ خمسين، فيكون فيها مسنةٌ وربعُها.
وفي سبعين مسنَّة وتبيع، وفي ثمانين مسنَّتان، وفي تسعين ثلاثة أَتْبِعة، وفي مائةٍ تبيعان ومسنةٌ.
وعلى هذا يتعيَّن الفرضُ في كلِّ عشرين من تبيعٍ إلى مسنةٍ.
والبقرُ والجواميسُ سواءٌ.
التبيعُ والتبيعةُ: الذكرُ والأنثى من البقرِ الذي طعن في السنة الثانية.
المُسنُّ والمُسِنَّة: التي طعنت في الثالثة.
ولا شيء في أقل من أربعين شاة.