وإن ادعت امرأة أن اللقيطَ ابنُها لم تصدَّق.
فإن ادعت أنه من زوجٍ، وصدَّقها الزوج في ذلك قُضي لهما به، وجعل ابنهما.
وإذا كبر اللقيط، فادعى الرجل أنه ابنُه، فهو إلى اللقيط في التصديق والتكذيب.
وإن ادَّعاه رجلٌ بعد الموت، وقد ترك مالًا لم يُصَدَّق.
ولا يجوز تزويج الملتقِط، ولا تصرُّفه في مال اللقيط.
ويجوز أن يقبض له الهبة، ويُسلمه في صناعة، ويؤاجره.
وإذا أنفق الملتقطُ على اللقيط بأمر الحاكم يرجع به على اللقيط إذا كبر أو مَلك.
وجنايةُ اللقيط على بيت المال، وميراثُه إلى بيت المال إن لم يكن له وارثٌ.
فإذا أدرك اللقيطُ كافرًا وقد وُجد في مصرٍ من أمصار المسلمين أُجبر على الإسلام، ويُحبس.
فإن مات قبل أن يَعْقِلَ صُلِّي عليه، سواء وجده مسلمٌ أو ذميٌّ.