القصاصُ واجبٌ بقتلِ كلِّ محصونٍ دمُه على التأبيدِ إذا قتل عمدًا.
ويُقتل الحرُّ بالحرِّ وبالعبدِ.
والمسلمُ بالمسلمِ وبالذميِّ.
ولا يُقتل بالمستأمن.
وكذا الذميُّ لا يقتل به.
ويقتلان بالمسلم.
ويقتل الرجلُ بالمرأة، والمرأةُ بالرجل، والكبيرُ بالصغير، والبصيرُ والصحيحُ بالأعمى والزَّمِنِ، وكذا عكسُها.
ولا يقتل الرجلُ بولدِهِ وولدِ ولدِه، ولا بعبدِه، ولا بمدبَّرِه، ولا بمكاتَبه، وأمِّ ولده، ولا بعبدِ ولدِه.
ويُقتل بوالديه وسائرِ أقربائه.
ومن جرح رجلًا عمدًا، فلم يزل صاحبَ فراشٍ حتى مات، فعليه القصاصُ.
وإن قتل جماعةٌ واحدًا، اقتصَّ من جميعهم.
وإن قتل واحدٌ جماعةً، فحضر أولياء المفتولين، قتل لجماعتهم، ولا شيءَ لهم غير ذلك.