وإن حضر واحدٌ سقط حقُّ الباقين.
ومن رمي رجلًا عمدًا، فنفذ السهمُ منه إلى آخر، فماتا، فعليه القصاصُ للأولِ، والديةُ للثاني على عاقلتِه.
وإن أقرَّ العبدُ بقتلِ العمدِ لزمه القَوَدُ.
ومن وجب عليه القصاصُ فمات، سقط القصاص.
ولا يُستوفى القصاصُ إلا بالسيفِ.
ومن غرَّق صبيًّا أو رجلًا في ماءٍ لا يستطيع الخروجَ منه، لا يجب عليه القصاصُ.
وقالا: يقتصُّ منه، وإن أحمى تنورًا، فألقى فيه إنسانًا، أو ألقاه في نارٍ لا يقدر على الخروجِ منها حتى احترق، فعليه القِصاصُ.
ومن خنق رجلًا حتى قتله، فالديةُ على عاقلتِه، فإن خنق في المصر غيرَ مرة، قتل به.
ومن شقَّ بَطْنَ رجلٍ، أو جَرَحَه جراحةً، وقد يعيشُ بعدها يومًا أو أكثر، فضرب آخرُ عنقَه في الحال، فالقصاصُ على الأولِ، ويعاقب الثاني على ما فعل.
وإذا ذبح رجلًا بلِيطةِ قَصَبٍ، فعليه القصاصُ.
ومن قطع يدي رجلٍ ورجليه عمدًا، فإن مات من ذلك، قُتل به، ولا تقطع يداه ورجلاه، وإن برئ من ذلك، قُطعت يداه ورجلاه.
وإن قُطعت يدُه عمدًا، فاقتصَّ له من اليدِ، ثم مات، يُقتل المقتصُّ منه.
وإن أقر اثنان، كلُّ واحدٍ منهما أنه قتل فلانًا، فقال الوليُّ: بل قتلتماه