فهرس الكتاب

الصفحة 673 من 1145

الإجارةُ تنفسخ بالأعذارِ؛ كمن استأجر دكانًا في السوقِ يتَّجرُ فيها، فذهب مالُه، وكمن استأجر دكانًا وهو ذو دراهم، فأفلس، وركبته الديونُ، ولا يقدر على قضائِها إلا من ثمنِ ما أجر، فسخ القاضي العقدَ، وباعها في الدين.

ومن استأجر دابَّةً ليسافر عليها، ثم بدا له عن السفر، فإن بدا للمكاري فليس ذلك بعذر.

وإذا حدث بالدار عيبٌ يضرُّ بالسكنى، فله الفسخ.

وإن خربت الدارُ، أو انقطع شِرْبُ الضيعةِ، أو انقطع الماءُ من الرحي، انفسختِ الإجارةُ، وإن مات أحدُ المتعاقدين، وقد كان عقد الإجارةَ لنفسه، وإن كان عقدها لغيرِه، لم تنفسخ.

وإن استأجر غلامًا ليخيط معه، فأفلس وترك العمل، فهو عذرٌ.

وإن أراد أن يتركَ الخياطةَ، ويعمل في الصَّرْفِ، فليس ذلك بعذرٍ.

ومن استأجر دارًا من رجلين صفقةً واحدةً، فمات أحدُهما، انتقضت الإجارةُ في حصَّتِه، ولم تنتقض في حصَّةِ الآخر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت