فهرس الكتاب

الصفحة 159 من 1145

الحيضُ: عذرٌ تختصُّ به النساءُ، وهو دمٌ يخرجُ من الرحِمِ إلى الفرجِ تبلُغُ به المرأةُ، ذو ألوانٍ: من الحُمْرةِ، والصُّفْرةِ، والخُضْرة، والكُدْرة، والسوادِ.

وقال أبو يوسف: لا تكونُ الكُدْرةُ حيضًا إلا بعد الدم.

والحيضُ لا يصحُّ مع الصغرِ، والحَبَلِ، واليأس.

فما تراه الصغيرةُ قبل تسعِ سنينِ لا يكونُ حيضًا، وقيل: إلى تمام عشر سنين، فإذا تمَّتْ لها عشرٌ، أو تسعٌ، فالحيضُ والحَبَلُ ممكنٌ.

وما تراه الحاملُ إلى أن تضعَ لا يكون حيضًا، وإن كان في أيام حيضِها المعتاد.

والإياسُ لا يُنافي الحيضَ بنفسه، ولكنه ينقطعُ الحيضُ في العُرْفِ والعادة، إذا بلغتِ المرأةُ مبلغَ الإياسِ.

ولا تقديرَ عن أصحابِنا المتقدمين في ذلك، واختلف المتأخِّرون فيه، فقدر بعضُهم بثلاثين سنة، وبعضهم بستين، والأصحُّ أنه لا تقديرَ فيه، وهو يختلف باختلاف الأحوال والأبدان، وذكر في الفتاوي: أنها إذا صارت ابنة خمس وخمسين سنة، فهي آيسة.

وإذا حُكم بإياسِها، فما رأتْ من الدمِ بعد ذلك لم يكن حيضًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت