وهو بيعُ الذهبِ بالفضَّةِ، وعكسُه، وبيعُ الذهبِ بالذهبِ، والفضةِ بالفضة.
فإن باع فضَّةً بفضَّةٍ، أو ذهبًا بذهبٍ، لم يجز إلا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وإن اختلفا في الجودة والصياغة، ولا يجوز مجازفة.
وكذا سائرُ المكيلات والموزونات بجنسها، فإن تصارفا فيها مجازفة، ثم عرفا وزنَهما في المجلس، أو الكيل، جاز، وبعد الافتراق لم يجز.
وكلُّ ما جاز التفاضلُ فيه جاز فيه المجازفة.
وما لا يُكال ولا يوزن من جنسٍ واحدٍ؛ كثوبٍ هرويٍّ بثوبين هرويين، أو سيفٍ بسيفين، أو إناءٍ بإناءين، أو عبدٍ بعبدين، أو شاةٍ بشاتين، وسائر العروض، جاز بيعُها يدًا بيدٍ، ولا بدَّ من قبض العِوَضين قبل الافتراق.
وإذا باع الذهب بالفضة، جاز التفاضل، ووجب التقابض.
فإن افترقا في الصرف قبلَ قبضِ العوضين، أو أحدِهما، بطل العقدُ.