فهرس الكتاب

الصفحة 447 من 1145

وإن قال: أنتِ طالقٌ أمسِ، وقد تزوَّجها اليومَ، لم تطلق.

وإن كان تزوَّجها أول من أمس، وقع الطلاقُ الساعةَ.

ولو قال لامرأتِه: أنتِ طالقٌ مع موتي، أو مع موتك، فليس بشيءٍ.

اللهم اختم بخير.

وإذا قال: أنتِ طالقٌ أتزوجُك، لم يقع شيء.

وإن قال لأجنبيةٍ: يوم أتزوَّجُ، فأنتِ طالق، فتزوجها ليلًا، طلقت.

ولو قال: أولُ امرأةٍ أتزوجها، فهي طالقٌ، فتزوج امرأتين في عقدٍ واحدٍ، لم تطلقا، فلو كانت إحداهما معتدَّةً من زوجٍ، وقع الطلاقُ على التي صحَّ نكاحُها.

وإذا قال: إن تزوجتُ، فهي طالق، أو قال لأجنبية: إن تزوجتُكِ، فأنتِ طالقٌ، ثم تزوجها، طلقت، فإن دخل بها، وجب لها بالدخولِ مهرُ المثل، فإن تزوجها مرةً أخرى، لم تطلق.

وكذا إذا قال: كل امرأة أتزوجها، فكل امرأةٍ تزوَّجها المرَّةَ الأولى، طلقت فيها، ولم تطلق بعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت