وإن قال: أنتِ طالقٌ أمسِ، وقد تزوَّجها اليومَ، لم تطلق.
وإن كان تزوَّجها أول من أمس، وقع الطلاقُ الساعةَ.
ولو قال لامرأتِه: أنتِ طالقٌ مع موتي، أو مع موتك، فليس بشيءٍ.
اللهم اختم بخير.
وإذا قال: أنتِ طالقٌ أتزوجُك، لم يقع شيء.
وإن قال لأجنبيةٍ: يوم أتزوَّجُ، فأنتِ طالق، فتزوجها ليلًا، طلقت.
ولو قال: أولُ امرأةٍ أتزوجها، فهي طالقٌ، فتزوج امرأتين في عقدٍ واحدٍ، لم تطلقا، فلو كانت إحداهما معتدَّةً من زوجٍ، وقع الطلاقُ على التي صحَّ نكاحُها.
وإذا قال: إن تزوجتُ، فهي طالق، أو قال لأجنبية: إن تزوجتُكِ، فأنتِ طالقٌ، ثم تزوجها، طلقت، فإن دخل بها، وجب لها بالدخولِ مهرُ المثل، فإن تزوجها مرةً أخرى، لم تطلق.
وكذا إذا قال: كل امرأة أتزوجها، فكل امرأةٍ تزوَّجها المرَّةَ الأولى، طلقت فيها، ولم تطلق بعدها.