إذا طلَّق الرجلُ زوجتَه تطليقةً رجعيةً، أو تطليقتين، فله أن يُراجعَها ما دامت في العدةِ، رضيت بذلك أم لم ترض.
والطلاقُ الرجعيُّ لا يحرم بالوطء [1] .
وللمطلقة الرجعية أن تتشوَّفَ، وتتزيَّنَ، ويُستحبُّ لزوجِها ألَّا يدخلَ عليها حتى يؤذنَها، أو يُسمعها خفقَ نعْلِه.
والرجعةُ أن يقول: راجعتُك، أو راجعتُ امرأتي، أو يطأَها، أو يُقبِّلَها، أو يلمسَها بشهوةٍ، أو ينظرَ إلى فرجِها بشهوةٍ.
ويُستحبُّ أن يُشهِدَ على الرجعةِ شاهدين، فإن لم يُشهد، صحَّت الرجعة.
وإذا راجعها بقُبلةٍ، أو لمسٍ، فالأفضلُ أن يُراجعَها بالإشهاد ثانيًا.
وإن انقضت العدةُ، فقال: قد كنتُ راجعتُها في العدةِ، فصدَّقته، فهي رجعةٌ، وإن كذَّبته، فالقولُ قولُها، ولا يمينَ عليها عند أبي حنيفة.
وإن قال: قد راجعتُ، فقالت مجيبةً له: قد انقضت عدَّتي، لم تصحَّ
(1) ... في الهامش: «لعله: لا يحرم الوطء» .