فهرس الكتاب

الصفحة 532 من 1145

ومن اشتري عبدًا، ثم أقرَّ أن بائعَه كان أعتقه من بعده [ ... ] [1] ولا ترثه أنثي.

وليس للنساءِ في الولاءِ إلا ما أعتقن، أو أعتق من أعتقن، أو كاتبن، أو كاتب من كاتبن.

وإذا اعتقت المرأةُ، ثم بانت، وخلَّفت ابنًا من غير قومِها، فميراثُ مولاها لابنِها، وعقلُ جنايتِه على قومِها، لا على والده [لعله: ولدها] .

ومن كان له نسبٌ، وجرى عليه ولاءٌ، فعقلُ جنايتِه على ذوي ولائِه، دون ذوي نسبه.

مولي الموالاةِ عندنا وارثٌ، وولاؤُه صحيحٌ، وهو ما إذا أسلم رجلٌ أو امرأة على يد رجل أو امرأة، ووالاه وعاقده على أن يرِثَه إذا مات، ويعقلَ عنه إذا جنى، أو أسلم على يدِ غيرِه ووالى، جائزان.

ويكونُ عقلُ المولى على مولاه، وميراثُه له إذا لم يكن أولي منه، وللمولى الأسفلِ أن ينتقلَ عن المولى الأعلى بولائِه إلى غيره ما لم يعقل عنه، فإذا عَقَلَ عنه، لم يكن له أن يتحوَّلَ عن ولائه.

واذا أراد أحد الموليين نقضَ الموالاةِ بغيرِ محضرٍ من الآخر، لم ينقض، إلا أن يواليَ الأسفلُ غيرَه.

(1) ... هنا سقط في الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت