وهي ثلاثةٌ: على الإحرامِ، أو الحرمِ، أو الإحرامِ والحرم:
1 -جنايةُ المحرِمِ خارجَ الحرمِ.
2 -وجنايةُ الحلالِ في الحرمِ.
3 -وجنايةُ المحرِمِ.
وكلُّ ما يحصُل به كمالُ الأوقاتِ، أو الزينة، أو الطيب، وإزالةُ الشعث والتفثِ يُوجِبُ الدمَ.
وما لا يتقاصُّ عنه يوجبُ الصدقةَ قدرَ نصفِ صاعٍ من بُرٍّ أو ما قام مقامه.
وكذا كلُّ صدقةٍ في الجناياتِ، إلا في قتلِ الجَرادِ والقملِ؛ فإنها كفٌّ من طعام، أو أقلُّ.
وإذا تطيَّب المحرِمُ، فعليه صدقةٌ، وإن ادَّهن بزيتٍ غير مطيَّبٍ، فعليه دمٌ.
وقالا: عليه صدقةٌ، وفي المطيَّب دمٌ.
والطِيبُ ما له رائحةٌ طيِّبة؛ كالزعفرانِ، والبنفسجِ، والحناء.
وإن خضب رأسَه بالحناءِ، فعليه دمٌ، إن كان مائعًا.