والواجبُ في الأرضِ العشرية نوعان:
-عُشْرٌ.
-ونصفُ عشرٍ.
ما سقته السماءُ، أو سُقي سيحًا بالأنهار، ففيه العُشرُ، وما سُقي بغَرْبٍ، أو داليةٍ، أو ساقيةٍ، ففيه نصفُ العشرِ.
وقال أبو حنيفة: في قليل ما أخرجتا هاتان الأرضانِ وكثيرِهِ من العشرِ ونصفِ العشرِ واجبٌ في الحطبِ والقصبِ والحشيشِ.
وقالا: لا يجبُ إلا فيما له ثمرةٌ باقيةٌ إذا بلغ خمسةَ أَوْسُقٍ.
والوَسْقُ: ستون صاعًا بصاع النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
وليس في الخضراوات عندهما شيءٌ.
وقال أبو يوسف: فيما لا يوسق؛ كالزَّغْفرانِ والقطنِ تجبُ إذا بلغت قيمتُه قيمةَ خمسةِ أوسقٍ من أدنى ما يدخل تحتَ الوسقِ.
وقال محمد: يجب إذا بلغ الخارج خمسة أمنانِ أعلى ما يقدَّر به نوعُه، في القطنِ خمسةُ أحمالٍ، كل حملٍ خمس مائة بالعراقي، وفي الزعفران خمسةُ أمنان.
وفي العسلِ العشرُ إذا أُخِذَ من أهل [لعلها: أرض] العُشرِ، قَلَّ أو كثر.
وقال أبو يوسف: لا شيءَ فيه حتى يبلغ عشرة أرواق [لعلها: أفراق] ، وقال محمد: خمسة أفراق.