فإن بقيت في يد الذمِّيِّ، يوضع عليها الخراجُ عند أبي حنيفة.
وعند أبي يوسف: يضاعف عليها العُشر.
وعند محمد: هي عُشرية كما كانت.
وإذا اشتراها التغلبيُّ جُعل عليها العشرُ مضاعفًا، وهو خراج كما في أرضه الأصليةِ، ولا تُنقل عن ذلك أبدًا، وإن اشتراها مسلم.
وقال أبو يوسف: إن اشتراها التغلبيُّ، أو اشتراها مسلمٌ، عادت عشريةً.
وقال محمد: هي عشرية كما كانت.
والمسلمُ إذا اشتري من كافرٍ أرضًا خراجيةً، أو أسلم الذميُّ، فهي خراجيةٌ كما كانت لا تتغيَّرُ.
وأرض الخراجِ لا تتغير أبدًا.
وأرضُ العشر تتغيَّر عند أبي حنيفة، وأبي يوسف.
وإذا كان لمسلمٍ دارُ خطةٍ، فلا شيء فيها، وكذا الذمِّيُّ لا شيءَ في دارِهِ، حتى لو جعلها أرضَ زراعةٍ، ونحوها.
والخراجُ على مولى التغلبيِّ مثلُ ما علي مولي الهاشميِّ إذا كان ذِمِّيًّا.
والبصريةُ عشريةٌ بإجماع الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين -.
وأرضُ السوادِ وسائرِ الأراضي الخراجية مملوكةٌ لأهلها، يجوز لأربابِها بيعُها، وسائرُ التصرفاتِ فيها.
ومتي أسلم أهلُ أرضٍ عليها طوعًا، صارت عشريةً.
وإذا فُتحتْ قهرًا، صارت خراجيةً إذا لم تقسم بين الغانمين.