وإن افتضَّ بكرًا فأفضاها، فإن كانت مطاوعةً، فعليهما الحدُّ، ولا شيءَ عليه في الإفضاء.
وإن كانت مكرهةً، فعليه الحدُّ وأرشُ الإفضاء، ولا عقر عليه.
وديةُ العبدِ قيمتُه.
فإن قتل عبدًا خطأ، فقيمتُه على العاقلةِ في ثلاث سنين، ولا تزاد ديتُه على عشرةِ آلاف درهم إلا عشرة دراهم.
فإذا كانت قيمتُه عشرة آلاف أو أكثر، قضي عليه بعشرة آلاف إلا عشرة.
وقال أبو يوسف: تجب قيمتُه، بالغةً ما بلغت.
وعنه: أنها على الجاني.
ولا تحتمل العاقلة منها شيئًا.
وقيل: القيمة، لا ينقص من قيمتِه شيءٌ.
وفي الغصبِ تبلغ قيمته بالغةً ما بلغت بالاتفاق.
والجنايةُ على العبدِ فيما دون النفسِ لا تحتملها العاقلة في قولهم.
وفي الأَمَةِ إن زادت قيمتُها على الديةِ، فكقياسِ العبدِ لا تُزاد على خمسةِ آلافٍ إلا عشرة.
وفي رواية إلا خمسة.